Call us now:
قاعدة 319 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عدم انتباه المحكمة إلى النقض الحاصل في تبليغ المدعي المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية التي لا ترتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
هع. م 41 ـ ق 15 ـ تا 26/12/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993