قاعدة 320 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 320 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها. وإن الاختلاف بالاجتهاد لا يرتقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

هع. م 37 ـ ق 7 ـ تا 28/2/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993