قاعدة 321 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 321 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن الاستنتاج وتقدير الأدلة لا يشكلان سبباً من أسباب مخاصمة القضاة التي وردت على سبيل الحصر.

هع. م 55 ـ ق 19 ـ تا 20/11/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993