قاعدة 325 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 325 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

في القضايا الجزائية يجب تقديم الاستئناف إلى محكمة المستأنف مباشرة أو إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف ضمن المدة القانونية وإذا قدم إلى محكمة أخرى فيجب أن يصل ويقيد في أحد هذين المرجعين المدة القانونية.

هع. م 48 ـ ق 11 ـ تا 31/10/1966
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993