قاعدة 328 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 328 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو العام.

هع. م 36 ـ ق 8 ـ تا 30/11/1965
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993