Call us now:
قاعدة 330 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
يعتبر مبدأ التقادم في جرم الربا هو تاريخ عقد القرض الربوي في حال عدم اقتران القرض بقبض فوائد ربوية، وفي حال اقترانه بقبض فوائد ربوية فالتقادم يبدأ من تاريخ قبض كل دفعة تتحقق فيها فائدة ربوية.
هع. م 41 ـ ق 8 ـ تا 28/7/1968
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993