قاعدة 332 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 332 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قصد الانتفاع أو الاضرار يشكل عنصراً أساسياً في الجريمة المنصوص عنها في المادة /366/ ع.
إذا انتهت الدعوى المقامة على القاضي وشركائه أمام هيئة العامة لمحكمة النقض ببراءة القاضي أو عدم مسؤوليته عاد للقضاء العادي اختصاصه لرؤية دعوى الشركاء.

هع. م 64 ـ ق 12 ـ تا 30/6/1969
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993