Call us now:
قاعدة 338 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إسقاط المحامي حقه الشخصي يؤدي إلى سقوط الديون العامة عنه تبعاً لإسقاط الحق الشخصي نظراً لأن الشرع ساوى المحامي بالقاضي في مقدار العقوبة التي يستحقها المعتدي ولم تعتبر الاعتداء على المحامي اعتداء على السلطة العامة.
ـ2 إن إقدام القاضي على فعل الديون رغم طلب التنحي أمر معاقب عليه وبشكل جرمي الإخلال بواجبات الوظيفة وإساءة السلطة بها.
هيئة عامة أساس 19 قرار 29 لعام 1992
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993