Call us now:
المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – غرامة – فوائد – ترتبها ولو جاوزت الحد وكان تأخير البت بسبب المالية
وفقا لنص المادة (12) من القانون (21) لعام 1981 إذ قدم المكلف بيان الأرباح في موعده القانوني وابرز قيوده الحسابية مع الوثائق والمستندات ، وقبلتها الدوائر المالية أساسا في التكليف أو اكتفت بتعديل بعض نتائجها فيجري التكليف بالضريبة وفقا للقرار القطعي الصادر عن لجان الضريبة مع الإخضاع للفائدة القانونية حسب المادة (3) فقرة (أ) من المرسوم التشريعي (146) لعام 1964 0
*ومثله الحكم 2431/895 تاريخ 2/11/97 عن الهيئة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 747