قاعدة 340 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 340 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مخاصمة ـ وكالة ـ عزل ـ إنذار ـ حقوق.
استقر الاجتهاد القضائي في دعاوى المخاصمة على أن توصيف الوكالة بأنها عقد بيع إقرار الوكيل وتمثيلها لموكلها لأنه جاء بعد عزلها واعمل المفاعيل القانونية لإشارة دعوى المخاصمة إلى الغير وإن هذا لا يحتاج إلى إقرار المالك محمد … إذ لا أثر لإنذار بعزل الوكيل قاسم.. على حقوق المعرض إذ تم أصلاً بعد تصرف الوكيل.

هيئة عامة أساس 25 قرار 2 لعام 1993
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993