قاعدة 345 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 345 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن دعوى المخاصمة تقام على هيئة المحكمة كاملة عندما يصدر الحكم بالإجماع وعلى أكثريتها عندما يصدر الحكم بالأكثرية. وأن إبطال الحكم الصادر بالإجماع يجب أن يكون صادر بموافقة كافة القضاة الذين أصدروه.

هيئة عامة أساس مخاصمة 90 قرار 51 تاريخ 23/10/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993