ضريبة – دخل أرباح – وساطة في عقود الإدارات – تكليف وسيط من محامون 1999

المبدأ : ضريبة – دخل أرباح – وساطة في عقود الإدارات – تكليف وسيط

ان أنظمة العقود لدى الجهات العامة وطرق التعاقد المنصوص عليها في تلك الأنظمة لا تسمح البتة بوجود دور للوسيط أو السمسار ، مما يجعل التكليف الضريبي عن عقد نظم مع جهة عامة – وليس المكلف طرفا فيه أو وكيلا عن المتعاقد الأجنبي – تكليفا معدوم الأساس القانوني ومتعين الإلغاء 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 757