قاعدة 348 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 348 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن قيام محكمة النقض بمهمتها في ممارسة رقابتها على حسن تطبيق القانون وعلى صحة الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بعد النقض ومدى التزامها بحكم القانون ومراعاتها الحجية الحكم الناقص أعمالاً للمبادئ القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض يغدو رمي هذه الهيئة بالخطأ المهني الجسيم في غير محله القانوني.

هيئة عامة أساس 5 قرار 11 لعام 1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993