قاعدة 349 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 349 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن دعوى المخاصمة تعتبر دعوى بدائية ويجب على المحامي أن ينظم من أجلها سند توكيل بدائي حتى تسمع دعواه إضافة إلى وجوب احتوائه نصاً خاصاً بمخاصمة القضاة.

هيئة عامة أساس 39 قرار لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993