Call us now:
قاعدة 350 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن اجتهاد محكمة النقض في القضايا الجزائية مستقر على أن تسجيل استدعاء الطعن في ديوان المحكمة التي أصدرته والتأشير عليه بذلك إجراء أوجبه القانون وإقراره أمام القاضي لا يغني عن واجب التسجيل والعبرة في سريان مهل الطعن هي التاريخ تسجيله في سجل الطعون.
هيئة عامة أساس 51 قرار 6 لعام 1991
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993