Call us now:
قاعدة 352 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إن الاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه المحكمة أن المحاكم تلتزم في أحكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقرها الهيئة العامة لمحكمة النقض. وهي إن أغفلت ذلك وقع قضاتها بالخطأ المهني الجسيم وعرضوا لحكم للإبطال.
ـ2 إن تصدي المحكمة للنظر في الطعن الواقع على حكم مبرم والفصل فيه مرفوعاً بجعل الهيئة التي أصدرته قد ارتكبت خطأ مهنياً جسيماً.
هيئة عامة أساس مخاصمة 90 قرار 47 تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 51 أساس 95 مخاصمة هيئة عامة تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 52 أساس 96 مخاصمة هيئة عامة تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 55 أساس 99 مخاصمة هيئة عامة تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 53 أساس 97 مخاصمة هيئة عامة تاريخ 30/12/1992) (قرار مماثل رقم 54 أساس 98 مخاصمة هيئة عامة تاريخ 30/12/1992
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993