Call us now:
قاعدة 355 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن القاضي يستحق راتب الدرجة التي رفع إليها اعتباراً من تاريخ انقضاء مدة السنتين المؤهلة للترفيع وصدور قرار مجلس القضاء الأعلى وإن تراخي الإدارة بإمداد صك الترفيع ليس من شأنه أن يؤثر في حقه المكتسب.
هيئة عامة ـ أساس 108 قرار 27
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993