ضريبة أرباح – ثبوت صحة التكليف من محامون 1999

المبدأ : ضريبة أرباح – ثبوت صحة التكليف

اذا ثبت من مراجعة تقرير التكليف المؤقت المبرز في الدعوى ان تدقيق قيود وسجلات المدعي قد تم وفق القانون والأصول والتعليمات النافذة وجرى استخلاص عناصر التكليف الضريبي استخلاصا سائغا من الأصول المنتجة في الواقع وفي القانون حقا وصدقا ، فان سهام المطاعن المثارة على التقرير المذكور عديمة الجدوى 00 وبالتالي فان الدعوى بعدم مشروعية التكليف جديرة بالرفض 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 716