قاعدة 360 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 360 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إذا كان العمل المشكو منه من مهام وزارة الكهرباء وهي التي مارسته مباشرة أو بواسطة المؤسسات والشركات التابعة لها أو بالتعاون مع المؤسسات الأخرى فإن الخصم في الدعوى هو وزير الكهرباء بحسبان أن وزير الكهرباء هو الممثل القانوني لوزارته. وإن كان العمل المشكو منه قد باشرته ونفذته المؤسسة العامة للكهرباء فإن الخصم في الدعوى هو المدير العام للمؤسسة.

هيئة عامة ـ أساس 14 قرار 5
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993