Call us now:
قاعدة 361 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ـ1 إن التفات المحكمة الخاصمة عما استقر عليه قضاء محكمة النقض رغم طرحه بالديون والقضاء بما يخالف هذا الاجتهاد ويعتبر خطأً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
ـ2 إذا التفتت الهيئة الخاصمة عن دفع أدلى به المعي ولم تضعه في حكمها موضع البحث والمناقشة على الرغم من كونه دفعاً جوهري ومؤثراً في نتيجة الدعوى مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
هيئة عامة ـ أساس 76 قرار 59
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993