Call us now:
قاعدة 363 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إذا امتد الندب لأكثر من سنة فلا يستحق تعويض الندب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات الندب إنما يستحق التعويض عن مدة الندب المتصلة كلها مرة واحدة فقط وفق المعدل المنصوص عنه في المادة 121 من قانون السلطة القضائية أي من تسعين يوماً بحسبان أنه ليس في قانون الموظفين الأساسي ما يفيد أن التعويض يتحدد سنوياً في حال امتداد المهمة لأكثر من ستة ولا ما يفيد وجود أي ارتباط بين هذه والسنة الجارية فيها المهمة بحيث يتجدد التعويض كلما مرت السنة ودخلت سنة جديدة.
هيئة عامة ـ أساس 30 قرار 39 تاريخ 19/6/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993