قاعدة 364 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 364 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن المادة 103 من قانون السلطة القضائية جاءت مطلقة لا تشترط أي شرط لحساب مدة ممارسة المحاماة للقاضي في حساب التقاعد سوى بلوغ مدة خدمته في القضاء أو الدوائر القضائية خمس عشرة سنة دون خفيض في أن تكون قبل بلوغه سن الستين أو بعد ذلك.

هيئة عامة ـ أساس 80 قرار 46 تاريخ 31/7/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993