قاعدة 365 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 365 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ـ1 ) المفهوم القانوني لقصر التصرف هو غير المفهوم القانوني لمنع التصرف لأن إشارة قصر التصرف ترفع لمجرد تبرئة ذمة العقار بينما إشارة منع التصرف تحجب أي تصرف قانوني يراد إجراؤه على العقار من بيع أو رهن أو هبة أو إيجار….. الخ.
ـ2 ) إن توافق الحكم مع أحكام القانون والاجتهاد المستقر بدون أي انحراف أو خطأ في القانون بجرح حجيته يجعل دعوى المخاصمة واجبة الرد شكلاً.

نقض هيئة عامة رقم 10 أساس 81 تاريخ 21/5/1993
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993