قاعدة 367 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 367 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

استقر الاجتهاد على أن مخالفة اجتهاد الهيئة العامة وبقاء الحق معلناً بحكم مبرم إنما يشكل خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

هيئة عامة ـ أساس 43 قرار 46 تاريخ 15/11/1990
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993