ضريبة أرباح – خطوط جوية أجنبية من محامون 1999

المبدأ : ضريبة أرباح – خطوط جوية أجنبية

اذا لم يكن للخطوط الجوية الأجنبية فرع في سوريا ، واقتصر نشاطها على تسويق بطاقاتها عن طريق وكيل معتمد ، فان التكليف الضريبي يقتصر على نشاط الوكيل المعتمد ، ولا محل لتكليف تلك الخطوط 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 704