قاعدة 359 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 359 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن الحكم يثبت البيع بعد أن قضى برفض هذا التثبيت لرجوع طالب الثبت عنه يعتبر خطأً مهنياً جسيماً من الهيئة الاستئنافية الحاكمة أو أي هيئة دونها باعتبار أن الرابطة القانونية بين الطرفين فلا يمكن بعد ذلك تقريرها وإعادتها إلى الوجود.
وإن قرار المشتري بعدم إمكان تنفيذ البيع لا يجعل أي مبلغ يصلح للحوالة فعلاً عن أن الحقوق العينية لا تكون كلاً لحوالة الحق لأن التنازل عن الحقوق العينية يخضع لإجراءات الشهر والتسجيل مما يشكل خطأً مهنياً جسيماً في الحكم.

هيئة عامة ـ أساس 11 قرار 10
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993