Call us now:
دعوى الحارس الليلي لدى البلدية الذي نقل إلى ملاك الشرطة، المتضمنة طلب ضم مدة إلى خدماته المقبولة في حساب التقاعد، هي من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا ينطبق عليها نص المادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.
دعوى الحارس الليلي لدى البلدية الذي نقل إلى ملاك الشرطة، المتضمنة طلب ضم مدة إلى خدماته المقبولة في حساب التقاعد، هي من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا ينطبق عليها نص المادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.