*(القرارات 18و 19و 20و 21و 22 في الطعون 30و 28و 29و 31و 32، لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

دعوى الحارس الليلي لدى البلدية الذي نقل إلى ملاك الشرطة، المتضمنة طلب ضم مدة إلى خدماته المقبولة في حساب التقاعد، هي من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ولا ينطبق عليها نص المادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات.