(القرار رقم 27 في القضية رقم 18 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

اختصاص مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين العرب – رواتب
– إن موظفي مؤسسة اللاجئين الفلسطينيين يخضعون في كثير من شؤونهم وعلاقاتهم التنظظيمية لأحكام قانون الموظفين مما يضفي عليهم صفة الموظفين العموميين ويكون بالتالي مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري هو المختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمرتباتهم.
– إن قرار مجلس الوزراء رقم 880 لسنة 1964 بحسم 3% من مرتبات الموظفين والمستخدمين لا يشمل من كان يحمل الجنسية السورية بتاريخ صدوره ولو كان فلسسطيني الأصل.