* (القرار 53 في الطعن 168 لسنة 1977) (الهيئة العامة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

إجازة
إجازة إدخال مؤقت لأبقار ـ منع الإدخال ـ مطالبة الإدارة بالتعويض.
1 ـ إن الإجراءات التي اتخذتها جهة الإدارة والآيلة إلى منع إدخال المواشي بسبب تفشي الأمراض السارية فيها فضلاً عن صدورها عن إنها إجراءات سليمة فإن مؤداها إلغاء التراخيص السابق صدورها عنها وإبطال مفعولها بمعنى أنه يتعين على صاحب الشأن أن يعمد إلى تجديد الطلب بالترخيص عند زوال مبررات المنع لا إن يطلب استئناف سير الملغى.
2 ـ إذا كان الاستيراد والإدخال المؤقت تنظمه قواعد وأصول معينة مرسومة فإنه يجب ألا يغرب عن البال أن الموافقة على الاستيراد أو عدمها من الملاءمات المتروكة لتقدير الإدارة تستقل بها دون أن تقع تحت رقابة وتحميص القضاء ومن ثم فلا وجه لمساءلتها عن عدم الترخيص.