*(القرار 53 في الطعن 788 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

تنزيل أجور حمام عائد للوقف يدخل في اختصاص مجلس الدولة يهيئة قضاء إداري.
1- النزاع حول تنزيل أجور حمام عائد للوقف ويعتبر قائماً بخدمة لها صفة النفع العام بناء على قرار من وزير الأوقاف، هو من النزاعات الداخلة في اختصاص القضاء الإداري.
2- شح مياه الحمام إلى درجة توقف الاستثمار يعد من الظروف الاستثنائية الطارئة التي توجب تخفيف الالتزام المرهق.