Call us now:
– منازعات الضرائب والرسوم.
المنازعة القائمة حول رسم ولو كانت ناشئة عن تنفيذ عقد إداري تخرج حالياً عن اختصاص القضاء الإداري حتى صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة.
– منازعات الضرائب والرسوم.
المنازعة القائمة حول رسم ولو كانت ناشئة عن تنفيذ عقد إداري تخرج حالياً عن اختصاص القضاء الإداري حتى صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة.