*(القرار 38 في الطعن 78 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخزندار والحلبي)

– منازعات الضرائب والرسوم.
المنازعة القائمة حول رسم ولو كانت ناشئة عن تنفيذ عقد إداري تخرج حالياً عن اختصاص القضاء الإداري حتى صدور قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي لمجلس الدولة.