Call us now:
المبدأ : ضريبة خدمات – اختصا النظر في النزاع
ان منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي مائة ألف ليرة سورية ، هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 721
المبدأ : ضريبة خدمات – اختصا النظر في النزاع
ان منازعات الضرائب والرسوم التي لا يزيد فيها مبلغ التكليف الضريبي مائة ألف ليرة سورية ، هي حاليا من اختصاص محاكم البداية المدنية 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 721