Call us now:
النزاع في التعويضات المستحقة لأحد مستخدمي الهيئات العامة لقاء عمله
خارج أوقات الدوام الرسمي لدى نقابة الصيادلة ، يدخل في اختصاص القضاء الاداري
النزاع في التعويضات المستحقة لأحد مستخدمي الهيئات العامة لقاء عمله
خارج أوقات الدوام الرسمي لدى نقابة الصيادلة ، يدخل في اختصاص القضاء الاداري