*(القراران 43 و44 في الطعن 61 و 62 لسنة 1969 الهيئة من المستشارين السادة : الخطيب والخاني والخزندار)

النزاع في التعويضات المستحقة لأحد مستخدمي الهيئات العامة لقاء عمله
خارج أوقات الدوام الرسمي لدى نقابة الصيادلة ، يدخل في اختصاص القضاء الاداري