* (القرار 209 في الطعن 264 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارون السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

اختصاص
ب ـ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري:
طلب تعويض عن أعمال مادية غير مشروعة ـ استيلاء على أرض.
إن هذه المحكمة ترى أن التكييف الصحيح للدعوى هو أنها تستهدف طلب التعويض عن عمل مادي غير مشروع صادر عن جهة الإدارة بتعليق الاستيلاء على أرض الطاعنة لذي قضت المحكمة الإدارية العليا بإعلان انعدامه كما هو واضح من قرارها رقم /203/ تاريخ 2/12/1974 وبالتالي فإن مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري يصبح غير مختص بالنظر في طلب التعويض السالف الذكر.