Call us now:
اختصاص
اختصاص ـ عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في طلب إخراج عقار من منطقة تنظيمية ـ قرار تنظيمي ـ النزاعات التي ينظر فيها القضاء الإداري.
1 ـ إن المشرع عندما يفوض الإدارة بإصدار قرارات تنظيمية من هذا النوع لتطبيق إجراءات هي أصلاً من اختصاصه ويعهد بها إلى الإدارة لحكمة يتغياها ومفادها إفساح المجال أمامها لمعالجة تفاصيل هذا التنظيم بالدقة اللازمة والمرونة المقتضية، فإنما يبقى للأفراد المتضررين الطعن بالقرارات الفردية التي لها صفة تنفيذية للقرار التنظيمي ضمن مواعيد الإلغاء العادية.
2 ـ إن القضاء الإداري بتشريعه الحالي إنما ينظر في نوعين من المنازعات الأولى النزاعات الدائرة حول إلغاء القرارات الإدارية والثانية النزاعات التي ترتدي لبوس القضاء الكامل وليس من الممكن إدراج طلب الطاعن المدعي في عداد واحد من هذين النوعين لابتعاده بشكل واضح عن خصائص واحد من هذين النوعين من النزاعات، ولهذا بقي النظر في مطالبة إلغاء أو تعويضاً خارج دائرة اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.