Call us now:
– صحف ومطبوعات.
إن الدعوى التي تقوم على ادعاء الإكراه في صك التنازل الموقع من صاحب جريدة والمتضمن تنازله عن امتياز جريدته لقاء تعويض تقدره لجان خاصة لا تدخل في مضمون الاختصاصات المحددة والمعقودة للقضاء الإداري.
– صحف ومطبوعات.
إن الدعوى التي تقوم على ادعاء الإكراه في صك التنازل الموقع من صاحب جريدة والمتضمن تنازله عن امتياز جريدته لقاء تعويض تقدره لجان خاصة لا تدخل في مضمون الاختصاصات المحددة والمعقودة للقضاء الإداري.