*(القرار رقم 22 في القضية رقم 79 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والسراج)

اختصاص – مستخدم – رواتب
– إن مطالبة المستخدم برواتبه عن مدة كف يده تدخل في اختصاص محكمة الصلح دون غيرها وفقاً للمادة 63 المعدلة من قانون أصول المحاكمات المدنية.