ضريبة دخل – ورثة – بيعهم أموال التركة من محامون 1999

المبدأ : ضريبة دخل – ورثة – بيعهم أموال التركة

بناء على حكم المحكمة الإدارية العليا ذي الرقم ( 194/1) والتاريخ 2/6/1997 فان تصرفات الورثة بأموال التركة التي انتقلت إليهم لا تعتبر جميعها من الأعمال التجارية التي تدخلهم في عداد المكلفين بضريبة الدخل عن الأرباح ، إذ ان بيع العقار الموروث على وضعه لا يعتبر من الأعمال التجارية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 707