*(القرار 19 في الطعن 55 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– مراسيم وقرارات صرف الموظفين من الخدمة.
اعتباراً من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي ذي الرقم 71 الصادر في 16/1/1963 غدا مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مستثنى من النظر في الطعون التي ترد على المراسيم والقرارات التي تصدر استناداً لأحكام المادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.