*(القرار رقم 11 في القضية رقم 17 لسنة 1968 الهيئة من القضاة السادة: العجلاني والجبان والمسكي)

اختصاص – تسريح
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعون ضد المراسيم والقرارات الصادرة استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.