Call us now:
اختصاص – تسريح
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعون ضد المراسيم والقرارات الصادرة استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.
اختصاص – تسريح
عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر بالطعون ضد المراسيم والقرارات الصادرة استناداً للمادة /85/ من قانون الموظفين الأساسي.