ضريبة دخل أرباح – أعمال خارج القطر من محامون 1999

المبدأ : ضريبة دخل أرباح – أعمال خارج القطر

ان التكليف الضريبي ، عن أرباح الأشخاص ، مرهون بتوافر أمرين أساسيين : وجود أرباح ، وكون هذه الأرباح ناجمة عن أعمال في سورية 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 710