* (القرار 294 في الطعن 295 لسنة 1976)(الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إلحاق عقار بالأملاك العامة ـ ربع مجاني.
إن المحكمة التي نظرت الدعوى وأصدرت حكمها بشأن المنازعة المعروضة أقامت قضاءها فيما انتهت إليه لتقدير رفض الدعوى موضوعها على أن العقار المستملك قد ألحق بالأملاك العامة لإنشاء حديقة الشهباء وكان ذلك وفقاً لما نص عليه مرسوم الاستملاك وتطبيقاً لأحكام المادة السادسة من قانون الاستملاك رقم (272) لعام 1946 وتعديلاته التي نصت على أنه يحق للبلدية اقتطاع الربع المجاني من العقار كما أن قبض الجهة الطاعنة لقيمة عقارها المستملك يجعل حقها بإعادة طلب التخمين مجدداً في غير محله القانوني لأن الاستملاك نفذ في ظل قانون الاستملاك السابق مما يوجب رفض الدعوى موضوعاً.