* (القرار 82 في الطعن /293/ لعام 1974) (بمثله حكمت المحكمة بقرارها رقم (83) في الطعن (294) لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين
إن اجتهاد المحكمة الإدارية العليا استقر في عديد من القضايا المماثلة على أنه إذا فصل بين تقدير قيمة العقار المستملك وبين أداء بدله زمن طويل بسبب تراخي الإدارة في تنفيذ عملية الاستملاك وتصفية حقوق المالكين، فإن من شأن ذلك أن يعطي لهؤلاء الحق بطلب إعادة تخمين عقارهم مجدداً في ضوء التبدلات التي طرأت على الأسعار لينالوا حقهم كاملاً وفقاً للأسعار الرائجة وبدهي أن يكون ذلك بطريق الطعن بإلغاء قرار الإدارية السلبي الخاص بامتناعها عن الموافقة على إعادة التخمين والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة القواعد العامة في الدستور.