*(القرار 8 في الطعن 35 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي – الخطيب – الخاني)

معاش- مبدأ عدم جواز الجمع بين المعاش والراتب – لا يطبق على من أحيل إلى التقاعد وأعيد استخدامه في ظل أحكام قانون التقاعد القديم (م.ت 34/1949):
إن الموظف الذي أحيل على التقاعد في ظل أحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 34 لسنة 1949 وكلف قبل نفاذ المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 بعمل في إحدى البلديات بأجرة شهرية، يكون من حقه أن يتمتع بمزية الجمع بين معاشه التقاعدي وراتب العمل الجديد وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 34 الذي أحيل على التقاعد بموجبه لأن لفظة “الإعادة” الواردة في المادة 44 من المرسوم التشريعي رقم 119، تفيد الإعادة التي تتم بعد نفاذ حكم المادة المذكورة.