*(القرارات 78 – 79 – 82 – 83 – 84 في الطعون 69 – 67 – 68 – 70 – 66 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– ضم خدمة في سلك الحراسة الليلية لدى البلديات هي من الخدمات المقبول إدخالها في حساب المعاش لمن يخضع لأحكام قانون التأمين والمعاشات.