* (القرار 84 في الطعن 345 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك ـ إعادة تخمين تراخي الإدارة في دفع بدل الاستملاك
إن الاجتهاد الإداري في مجلس الدولة قد استقر على أن تراخي الإدارة المستملكة في دفع بدل استملاك العقارات ردحا طويلاً من الزمن، تبدلت خلاله الأسعار تبدلاً ملحوظاً يعطي لأصحاب تلك العقارات الحق بطلب إعادة تخمين عقاراتهم لينالوا القيمة وفق الأسعار عند دفع البدل والقول بغير ذلك يجافي مبادئ العدالة والمبادئ العامة في القانون.