ضريبة ريع العقارات المؤجرة لأجانب – الفصل في الخلاف مع المالية للقضاء من محامون 1999

المبدأ : ضريبة ريع العقارات المؤجرة لأجانب – الفصل في الخلاف مع المالية للقضاء

استقر الاجتهاد على ان الخلاف بين الدوائر المالية والمكلف بضريبة ريع العقارات المترتبة نتيجة التأجير للأجانب ، إنما يتم في هدى الخبرة الفنية التي يجريها القضاء تحت اشرافه 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 729