Call us now:
المبدأ : ضريبة ريع العقارات المؤجرة لأجانب – الفصل في الخلاف مع المالية للقضاء
استقر الاجتهاد على ان الخلاف بين الدوائر المالية والمكلف بضريبة ريع العقارات المترتبة نتيجة التأجير للأجانب ، إنما يتم في هدى الخبرة الفنية التي يجريها القضاء تحت اشرافه 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 729