*(القرار 17 في الطعن 34 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

معاش – موظف كفت يده عن وظيفته في عام 1959 وانتهت الملاحقات القضائية بحقه بفرض عقوبة الطرد عليه في عام 1963 اعتباراً من تاريخ كف يده – تسوى الحقوق التقاعدية لأسرة هذا الموظف في ضوء الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين والمعاشات النافذ بتاريخ صدور قرار الطرد، ولا تسري عليه أحكام قانون التقاعد القديم الذي كان مطبقاً يوم كف اليد:
– إن قياس حق أسرة الموظف في الحصول على معاش تقاعدي عند طرد ربها من الوظيفة على العقوبة التي تفرض عليه والتي يكون مفعولها سارياً من تاريخ كف يده استناداً إلى نص المادة 41 من قانون الموظفين الأساسي، هو قياس في غير محله القانوني، للبعد الكائن بين مفهوم العقوبة التي تفرض على الموظف المذنب وحق أسرته في الحصول على معاش تقاعدي في حال طرد معيلها من الوظيفة وأن الحق في المعاش التقاعدي لا يمكن الحرمان منه إلا بنص صريح.