*(القرار 106 في الطعن 83 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

– تقاعد الوزير من الموظفين.
الوزير الموظف الذي يطلب بعد انتهاء مهمته في الوزارة تصفية حقوقه التقاعدية وفق الأحكامم الخاصة بالوزراء خلال مهلة الاختيار المحددة بثلاثة أشهر ولكنه لا ينقطع عن عمله الوظيفي بانتهاء هذه المدة ويستمر في أعمال وظيفته فعلاً بعد انقضائها يعتبر قد اختار العودة إلى الوظيفة ويعامل بالتالي من ناحية المعاش وفق الأحكام العادية المطبقة على الموظفين.