*(القرار 46 في الطعن 63 لسنة 1969 ـ الهيئة‎ من المستشارين السادة‎: الخطيب‎و الخزندار و الحلبي)

ضم خدمة ـ بدء الحق في المعاش .
أن مفهوم استحقاق الموظف للراتب التقاعدي يكون بمجرد انقطاع الراتب الوظيفي لقيام ‎التلازم بين الاحالة على التقاعد و استحقاق المعاش التقاعدي وان وجود أي ‎فاصل زمني بين‎تاريخي ا‎‎لاحالة على التقاعد و بدء استحقاق الراتب التقاعدي يترك فراغا زمنيا لايمكن تحديد وصفه القانوني ما دام من مستلزمات استحقاق المعاش التقاعدي اعادة تعويض التسريح ممن سبق أن قبضه لعدم بلوغ خدماته المدة التي حددها القانون لاستحقاق المعاش