Call us now:
ضم خدمة ـ بدء الحق في المعاش .
أن مفهوم استحقاق الموظف للراتب التقاعدي يكون بمجرد انقطاع الراتب الوظيفي لقيام التلازم بين الاحالة على التقاعد و استحقاق المعاش التقاعدي وان وجود أي فاصل زمني بينتاريخي الاحالة على التقاعد و بدء استحقاق الراتب التقاعدي يترك فراغا زمنيا لايمكن تحديد وصفه القانوني ما دام من مستلزمات استحقاق المعاش التقاعدي اعادة تعويض التسريح ممن سبق أن قبضه لعدم بلوغ خدماته المدة التي حددها القانون لاستحقاق المعاش